مبرمجى ادارة منية النصر التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع لخدمة مبرمجى ادارة منية النصر - الكمبيوتر التعليمى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار وزاري رقم306 بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sayed abd rohman
مدير عام الموقع
مدير عام الموقع
sayed abd rohman


المساهمات : 141
تاريخ التسجيل : 07/12/2013
الموقع : computeredara.yoo7.com

قرار وزاري رقم306 بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزاري رقم306 بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص   قرار وزاري رقم306 بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص Icon_minitime1الإثنين يناير 13, 2014 7:07 pm

قرار وزاري رقم306 بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص


قرار وزاري رقم306

بتاريخ 6/12/1993

بشأن التعليم الخاص

وزير التعليم:

بعد الاطلاع علي القانون رقم 43لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي وتعديلاتهولائحته التنفيذية

وعلي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم المعدل بالقانون رقم 233لسنة 1988:

وعلي القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحتهالتنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 83 لسنة 1990

وعلي القانون رقم 227 لسنة 1989 بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية:

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات وتنظيم وزارة التربيةوالتعليم

وعلي قرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 بشأن التعليم الخاص

وعلي توصيات اللجنة المركزية للتعليم الخاص [1]

ولصالح العمل

قرر

المادة الأولي

يعمل بالأحكام المرفقة بشأن التعليم الخاص

(المادة الثانية)

يلغي القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 المشار إلية كما يلغي كل نص يخالف أحكامهذه القرار

(المادة الثالثة)

تعتبر اللوائح الداخلية الخاصة المعتمدة وقت العمل بهذه القرار سارية المفعول لمدةأقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه القرار وعلي جميع المدارس تجديد هذه اللوائحوفق أحكام القانون وهذه القرار طبقا للنماذج المرفقة به وعلي المديريات والاداراتالتعليمية مراجعة اللوائح الجديدة واعتمادها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمهاوللعمل به اعتبارا من العام الدراسي 93/1994

(المادة الرابعة)

ويستثني العاملون بالمدارس الخاصة بمصروفات وقت العمل بهذه القرار من شرط المؤهلاتاللازمة لشغل الوظيفة طبق للفقرة (هـ) من المادة 68 من هذا القرار حتى تاريخأنتهاء خدمتهم من التعليم الخاص كما يستثني ممثل الشخص الاعتباري صاحب المدرسة منشرط الحصول على المؤهل العالي أو الجامعي بالنسبة للتعليم الاساسي طوال فترة قيامهذه الصفة فية كما يكون له الحق في اعتماده كمثل لذات الشخصية الاعتبارية عندالترخيص لها بفتح مدارس جديدة اخري

(المادة الخامسة)

يعمل هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 93/1994ويلغي كل ما يخالفه من أحكام

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

وزير التعليم

(دكتور/ حسين كامل بهاء الدين)





________________________________________



الباب الاول

ماهية المدرسة الخاصة وأغراضها

الفصل الاول

ماهية المدرسة الخاصة بمصروفات

(مادة 1)

تعبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقول أصلا بوصفة فرعية بالتعليم أو الإعدادالمهني أو الفني قبل مرحلة التعليم الجامعي ولا تعتبر مدرسة خاصة

(أ‌) دور الحضانة التي تنشئها الهيئات الاجنبية والتي يقتصر التعليم فيها علي غيرالمصرين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي وغيرهم منالاجانب

(ب‌) المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أ, هيئة دولية استنادالاتفاقية ثقافية مع جمهورية مص العربية تنصل علي معاملة خاصة لهذه المعاهد أوالمراكز

الفصل الثاني

أغراض المدرسة الخاصة بمصروفات

(مادة 2)

تنشأ المدارس الخاصة بمصروفات لتحقيق كل أو بعض الاغراض الاتية

(‌أ) المعاونة في مجال التعليم الاساسي في الثانوي (العام الفني) وفق الخططالمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة

(‌ب) التوسع في دارسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة

(‌ج) دراسة مناهج خاصة وفق ما يقررة وزير التربية والتعليم وبعد موافقة المجلسالاعلي للتعليم

الباب الثاني

شروط واجراءات الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات

أو التوسع فيها أو تصفيتها

الفصل الاول

شروط الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات

(مادة3)

يجب أن يكون موقع المدرسة سهل الموصلات بعيدا عن كل يما يعرض صحة الدارسينوالعاملين أو حياتهم للخطر

ويشترط موافقة المديرة بعد أخد رأي الإدارة التعليمية علي ملاءمة موقع المدرسةتبعا لخريطة تربوية للخدمة التعليمية في اطار الحافظة بما يتفق علي الاحتياجاتالمحلية ومقتضيات رسالة المدرسة

(مادة2)

يجب أن يتوافر في مبني المدرسة الخاصة ومرافقها الشروط والمواصفات التي تضعهاالهيئة

للأبنية التعليمية علي أن تعتمد الرسومات الهندسية للمبني من الهيئة ا, فروعهابالمحافظات

(مادة5)

يجب أن يتوافر بالمدرسة الخاصة من التجهيزات ما يتناسب ومقتضيات رسالتها وفقالمعدلات المعمول بها من المدارس الرسمية المناظرة وعلي الاخص الاتي

(‌أ) المقاعد الصحية المناسبة لأعمار الدارسين وطبيعة الدراسة

(‌ب) تجهيزات حجرات الدراسة بالسبورات واللوحات المعدة لإعلان أسماء الدارسينوجداول الدراسة وكذا مكتبات الفصول وغيرها ,

(‌ج) المعدات والأدوات التعليمية التي تتطلبها طبيعة الدراسة في مختلف المراحلالتعليمية مثل الخامات والعدد والآلات والأجهزة وغيرها

(‌د) الوسائل التعليمية المناسبة

(‌ه) التجهيزات الثابتة للمعامل بالنسبة للمدارس التي تتطلب الدراسة فيها توفر هذهالمعامل,

(‌و) تجهيزات الحجرات الاضافية

(‌ز) تجهيزات مكتبة المدرسة (أثاث وكتب ومراجع)

(‌ح) تجهيزات العيادة الطبية

(‌ط) ويجوز للمديرية أخذ رأي الإدارة التعليمية التجاوز عن بعض هذه التجهيزات بصفةمؤقتة إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك بشرط أن تستكمل المدرسة نواحي النقص بهاخلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص بفتحها كما يجوز للمديرية أنالإدارة التعليمية تزويد المدرسة الخاصة بالوسائل والتجهيزات المشار إليها بعددسداد ثمنها وفقا للنظم المقررة.

ويتعين علي المدرسة التي بها قسم داخلي أن يوجد بها طبيب يزور المدرسة في دوريةمتقاربة، ويقوم بالواجبات الآتية

1- الكشف الطبي علي المستجدين من التلاميذ وإثبات النتيجة في دفتر العيادة الطبية– والإشراف علي السجل الطبي للتلاميذ واستيفائة طبقا لتعليمات الصحة المدرسية

2- القيام بالإجراءات الوقائية والتحصين والتطعيم ضد الأمراض المعدية

3- مراقبة مرافق القسم الداخلي والعاملين به واتخاذ الاجراءات الطبية المناسبة فيهذه الشأن

4- الاشراف علي العيادة الطبية الخاصة بهذا القسم وفي الحالة يتعين وجود حكيمة أوزائرة صحية للاشراف علي تنفيذ التعليمات الطبيب

(مادة6)

للمديرية بعد أخد الإدارة التعليمية المختصة حق الترخيص للمدرسة الخاصة بمصروفاتفي أن تجمع مرحلتين تعليميتين أو أن تجمع بين الجنسين مراعية في ذلك امكانياتالمدرسة واحتياجات البيئة الحلية وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بالمادةالرابعة منهذا القرار

(مادة7)

ولا يجوز أن يطلق علي المدرسة الخاصة اسم جامعة أو معهد أو كلية أو تضمن اسمالمدرسة ما يشعر بأنها لفئة معينة أو أن توصف بأنها نموذجية أو تجريبة أو ما شابةذلك

الفصل الثاني

إجراءات الترخيص بفتح مدرسة خاصة بمصروفات

(مادة

يقدم طلب الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات إلي المديرية التعليمية المختصةالتي تقع في نطاق اختصاصها وذلك طبقا للنموذج رقم (1)المرفق بهذا القرار، علي أنيكون ذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل و أن ترفق بالطلب اللائحةالداخلية للمدرسة وفق النموذج رقم (2) المرافق

(مادة9)

تقوم المديرية التعليمية باتخاذ الآتي:

(‌أ) قيد الطلب في سجل قيد طلبات الترخيص وفق تاريخ وروده.

(‌ب) بحث طلب الترخيص علي ضوء احتياجات البيئة لهذه المدرسة , وإخطار الوزارةللحصول علي موافقة وزير التربية والتعليم إذا كان الطلب خاصا بمدرسة أ, فصولللتعليم الثانوي العام.

(‌ج) إخطار الطالب بقبول طلبة أو رفضه علي أن يكون الرفض مسببا وذلك خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديم الطلب.

ويعتبر الطالب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد

ويراعي أن يدخل في بحث طلب الترخيص مدي ملاءمة المصروفات المدرسية المقترحة

(مادة10)

علي الطالب في حالة قبول طلبة مبدئيا علي النحو الوارد في المادةالسابقة أن يقدمللمديرية التعليمية المختصة خلال خمسة عشر يوما البيانات التالية

(ا)رسما تفصيليا لموقع المدرسة مشتملا علي مبانيها ومرافقها وأفنياتها

(ب) بيانا بالأثاث والمعدات المدرسية مسترشدا في ذلك بما هو معمول به في المدارسالرسمية المناظرة.

(جـ) أسماء المرشحين لوظائف ناظر المدرسة والمدرسين والأداريين، مع بيان مؤهلاتهموأعمارهم وجنسياتهم وموطنهم والأعمال التي كانوا يؤدونها ويرفق بهذه اليانالمستندات الدالة علي ذلك وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.

(مادة11)

تشكل مديرية التعليمية المختصة بعد أخذ راي الإدارة التعليمية لجنة فنية يعهدبمعاينة مبني المدرسة المطلوب الترخيص وبفتحها ومشتملاته وذلك علي الوجه الآتي

1- أحد المديرين بالمديرية أو الإدارة التعليمية وتكون له الرئاسة

2- مهندس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية أو احد فروعها بالمحافظات

3- أحد المهندسين بالمحافظة أو الوحدة المحلية المختصة

4- أحد أطباء الصحة المدرسية

5- اثنان من الموجهين أحدهما من موجهي المواد الدراسية والثاني موجه مالي وإداريموجه من المديرية أو الادارة التعليمية

6- ممثل لأصحاب المدارس الخاصة في المديرية الادارة التعليمية ويجب علي المديريةالتعليمية إخطار الطالب بمدي صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبياناتالعاملين وغير ذلك من الشروط والمواصفات وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطارهلها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله اوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فتريتفق عليها بنين الطالب والمديرية أو الإدارة التعليمية في جميع الأحوال يجب عليالمديرية أو الادارة التعليمية إخطار صاحب المدرسة بالموافقة النهائية طالمااستوفي كافة الشروط المقررة في موعد غايتة أسبوعين من تاريخ استكمال هذه الشروط

7- ويحظر علي أي مدرية خاصة أن تبدأ تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليميةصاحب الطلب بالموافقة النهائية وكل مدرية تبدأ عملها بدون ترخيص تغلق إداريا بقرارمن وزير التعليم أو المحافظ بحسب الأحوال

(مادة12)

تصدر المديرية التعليمية المختصة الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارسالتعليم

العام طالما سبق الحصول علي قرار وزير التربية والتعليم بذلك

(مادة13)

1- اسم المدرسة وعنوانها ورقم تليفونها أن وجد

2- اسم صاحبها وعنوانه وجنسيته

3- اسم ممثل صاحب المدرسة وعنوانه وجنسيته مؤهله

4- نظام الخطة والمناهج الدارسية

5- بيان ما أذا كانت المدرسة مخصصة للبنين أو للبنات أو مشتركة

6- المراحل التعليمة المرخص بها:

7- عدد الفصول المرخص بها لكل صف والكثافة المحددة لكل منها

8- بيان الحجرات الاضافية ومساحة كل منها

9- تاريخ موافقة وزير التعليم بالنسبة للتعليم الثانوي العام

10- تاريخ الاعتماد النهائي للمدرسة وجهه الاعتماد

يحرر هذه التقرير من 5 صور تحفظ الأولى بالمديرية التعليمية والثانية بالإدارةالتعليمية والثانية بالإدارة التعليمية أن تستوفي الترخيص علي النحو السالف الذكربالنسبة للمدارس القائمة

(مادة14)

لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية آلا بعد موافقة الجهةالتي اصدرت الترخيص

تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي اساسها

تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو اتباع نظم اخري في قبول التلاميذ أو فيتحديد قيمة الرسوم المقررة

تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلي اخري أو إضافة مراحل جديدة

ايقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها

تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها علي أن يراجع لوزارة التربية والتعليم في شأنالموافقة علي هذه الاعمال بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام

ويجوز لمديرية التربية والتعليم المختصة عند ثبوت مخالفة المدرسة من هذه الالتزماتأن تقرر وضعها تحت الاشراف المالي والاداري وفي هذه الحالة تتولي المديريةالتعليمية إدارة المدرسة تزال المخالفة



الفصل الثالث

إجراءات التوسع في المدرسة الخاصة بمصروفات أو تصفيتها

(مادة15)

مع مراعاة احكام القانون 277 لسنة 1989 يحصل مبلغ لحساب صندوق دعم وتمويلالمشروعات التعليمية علي كل طلب للترخيص بفتح مدرسة خاصة جديدة ورسم مماثل عليتجديد ويقصد بالتجديد في هذا الشأن

1- تغيير مكان المدرسة

2- نقل ملكيتها أو إضافة مراحل جديدة

3- تغيير نظام المدرسة من مراحلة إلي اخري

4- تغيير نظام الدراسة.((عربي _ لغات _)) أو العكس

(مادة16)

مع مراعاة حكم المادة57 من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وتعديلاتهيراعي الاتي

1- في حالة رغبة في إنشاء مرحلة أو نوعية أخري أو استبدال نوعا بأخري في نفسالمبني المدرسة القائمة أو مكان ملاصق لها تتقدم المدرسة بطلب إلي المديريةالتعليمية المختصة علي أن يكون التقدم بالطلب قبل بدء الدارسة بأربعة أشهر عليالأقل.

2- أما عند طلب زيارة الفصول يقدم طلب ويتم البت فيه من المديرية بعد أخذ رأيالأدارة التعليمية المختصة خلال أسبوعين من بدء الدراسة

(مادة17)

تقوم المديرية التعليمية ببحث طلب المدرسة علي ضوء احتياجات البيئة ثم إجراءمعاينة للتأكد من صلاحية الفصول وملاءمة الحجرات الأضافية والمرافق وهيئة التدريسلهذا التوسع مع الحصول علي موافقة وزير التربية والتعليم بالنسبة لمدارس التعليمالثانوي العام ويتعين عند صدور ترخيص بفصول الصف الأول بأية مرحلة أن يكون فيالحسبان نمو هذه الفصول حتي نهاية المرحلة

(مادة18)

في حالة نقص في عدد المتقدمين مما يترتب علية عدم شغل بعض الفصول المرخص بها تقومالمدرسة بإخطار المديرية التعليمية المختصة في أول العام الدارسي بعدد الفصول التيتعمل فعلا ولا يترتب علي ذلك إلغاء الترخيص السابق بهذه الفصول فإذا لم يتقدمالعدد الكافي للصف الأول لمدة ثلاث سنوات متتالية جاز للمديرية التعليمية المختصةبنائ علي طلب صاحب المدرسة إلغاء الترخيص لها

(مادة19)

إذا رغب صاحب المدرسة تصفية مدرسته يتقدم بطلب بذلك إلي الادارة أو المديريةالمختصة قبل بداية العام الدراسي الذي يرغب تصفية المدرسة فيه بثلاثة أشهر عليالاقل علي أن تكون التصفية بإغلاق صف دراسي واحد كل عام دراسي ابتداء من الصفالأول بالمدرسة بعد عرض الأمر علي جهة الاختصاص بالنسبة الثانوي العام

ويتعين ايقاف العمل بالمدرسة إذا اقتضي الأمر ذلك بناء علي أمر صادر من جهاتالاختصاص

الباب الثالث

شروط صاحب المدرسة بمصروفات وممثلة

(مادة20)

مع مراعاة أحكام المادة58 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلات يشترط فيصاحب المدرسة الخاصة ما يأتي

1-أن يكون شخصية اعتبارية متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية

2- أن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم، وليس الاتجار أو الميل للأستغلال

3- أن يكون قادر علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية

(مادة21)

يجب أن يتوافر فيمن يمثل الشخصية الاعتبارية صاحب المدرسة ما ياتي

(1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

(2) أن يكون حاصلا علي مؤهل عالي أو جامعي

(3) الا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانةما يكن قد رد إلية اعتبارة

(4) الا يكون قد سبق فصلة تأديبا من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو احدي الهيئاتالعامة أو المدارس الخاصة د

(مادة22)

في حالة فقد ممثل الشخصية الاعتبارية لأحد الشروط أو كلها أو وفاة أحد الاشخاصالمكونة للشخص الاعتباري أو صاحب المدرسة يكون تحديد ممثل جديد للشخص الاعتباريطبقا لأغلبية الانصبة وإذا ما تساوت الأنصبة تختار المديرية أو الأدارة التعليميةأحد المرشحين ممثلا قانونيا لصاحب المدرسة لمدة لا تزيد عن عامين دراسين أ, حتييتم الاتفاق علي اختيار ممثل فإذا لم يتحقق ذلك وانقضت المدة المشار إليها((العاملين الدراسيين)) يتم اختيار ممثل جديد من الطرف الآخر

الباب الرابع

إدارة المدرسة الخاصة بمصروفات وماليتها

الفصل الأول

إدارة المدرسة الخاصة بمصروفات

(مادة23)

يختص صاحب المدرسة أو من يمثلها بما يالي:

- تنفيذ قانون التعليم وقراراته التنفيذية وكذلك كافة القوانين والقرارات التيتخضع لها المدارس الخاصة

- طلب الترخيص أو تعديل ترخيص المدرسة أو لائحتها الداخلية وكذلك طلب التوسع أوإلغاء بعض الفصول المدرسة وفقا لما ينظمه هذا القرار

- الالتزام بما ورد بالترخيص واللائحة الداخلية للمدرسة

- صيانة المبني، ودراسة مشروعات الإنشاءات الجديدة من مبان أو مرفق وتنفيذها بمالا يضر بسير العمل بالمدرسة

- تزويد المدرسة بما يلزمها من أثاث وأدوات تعليمية وصيانتها

- إعداد موازنة فصول المدرسة وإعداد الطلاب في ضوء نتائج امتحانات النقلوالامتحانات العامة مع مراعاة عدم تجاوز الكثافات المقررة وذلك بالاشتراك مع مديرالمدرسة أو ناظرها واعتماد هذه الموازنة من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصةقبل بدء العام الدراسي وفي حدود الترخيص

- دراسة احتياجات المدرسة من العاملين بالاشتراك مع مدير المدرسة أو ناظرها وفقالمعدلات الواردة في هذا القرار

- تعيين العاملين اللازمين للمدرسة أو طلب أعارتهم أو ندبهم كل الوقت أو بعضةإنهاء خدمتهم وفقا للأحكام المنظمة لذلك مع مراعاة النسب المقررة للعاملينالدائمين معارين أو متعاقدين

- تحديد أجور العاملين ومكافآتهم، وإبرام عقودهم ومنحهم العلاوات والمكافآتوالحوافر التي تقرر لهم وبما لا يقل عن نظرائهم بالمدارس الرسمية واعتماد تنفيذالجزاءات التي توقع عليهم بناء علي طلب مدير المدرسة أو ناظرها بعد إجراء التحقيقاللازم

- تأدية أجور العاملين واعتماد كشوف المرتبات الشهرية وكذا الوفاء بالالتزماتالمالية عليها للجهات المستحقة كالضرائب والتأمينات والمعاشات

- الترخيص بالإجازات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند انقطاع العاملين بدون ترخيصوبناء علي اقتراح مدير المدرسة أو ناظرها

- اعتماد التقارير السنوية عن كافية أداء العاملين بالمدرسة وفي حالة عدم اعتمادالتقارير السنوية عن كفاية أداء العاملين بالمدرسة وفي حالة عدم اعتمادها أو تضررصاحب الشأن يعرض الأمر علي لجنة التعليم الخاص بالمديرية

- اعتماد ما تقترحه إدارة المدرسة من الحوافز التشجيعية للممتازين من التلاميذوالإعفاءات المدرسية لغير القادرين

- قبول التبرعات والإعانات غير المشروطة التي تتلقاها المدرسة من المواطنين أوالهيئات الوطنية بشرط موافقة المحافظ المختص وذلك في حدود النظم والقواعدوالإجراءات المنصوص عليها في المادة43 من هذا القرار

- قبول التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية ولذلك بموافقةالمحافظ المختص فيما لا يجاوز عشرة آلاف جنية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيمايزيد علي ذلك

- دراسة التقارير الدورية لمدير المدرسة أو ناظرها عن سير العمل بها وملاحظاتالموجهين الفنيين والماليين والإداريين الواردة بتقاريرهم وتنفيذها واستكمال نواحيالنقص التي تشير بها المديرية أو الإدارة التعليمية

- دراسة وتحاليل نتائج الامتحانات بالاشتراك مع مدير المدرسة أو ناظرها

- إعداد موازنة المدرسة المالية والحسابات الختامية وإرسالها إلي المديريةالتعليمية.مراجعة عمليات تحصل المصروفات المدرسية واشتراكات الخدمات وتوريدهاللبناك

- السحب من حساب المدرسة المودع في البنك أو مكتب البريد أو من يفوضه في ذلك بعدمراجعة مستندات الصرف واعتمادها

- تمثيل المدرسة قبل الغير وأمام القضاء ويجوز له تفويض مدير المدرسة أو ناظرها فيتمثيلها في بعض الأمور

(مادة24)

يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة ناظر أو مدير وهيئة تدريس وجهاز مالي وإداري وعمامتفرغون من ذات مستوي الكافية وبالنصاب والشروط المقررة في المدارس الرسميةالمناظرة وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المعدلات الوظيفية بالمدرسة الخاصة عمايأتي

الوظيفة المعدل

مدير واحد إذا تعددت مراحل التعليم بالمدرسة

ناظر واحد لك مدرسة تضم مرحلة تعليمية واحدة أو واحد لك مرحلة تعليمية في المدرسةمتعددة المراحل

وكيل واحد لكل مدرسة، وإذا زادت فصول المدرسة أو مرحلة علي 15 فصلا يعين وكيل آخر

مدرس أول واحد لكل مادةيزيد عدد مدرسيها عن خمسة ويكون نصابة مماثلا لنظيرة فيالمدرسة الرسمية

مدرس يكون نصاب المدرس مماثلا لنصاب نظيرة بالمدرسة الرسمية

أمين مكتبة واحد لكل مدرسة

أخصائي اجتماعي واحل لكل مدرسة

أمين المخزن واحد لكل مدرس بها معمل وبزاد بأخر إذا تعددت المعامل



حكيمة أو زائرة صحية واحدة في المدرسة التي يزيد عدد تلاميذها علي 400 تلميذ أوالتي بها فصول بالحلقة الابتدائية من التعليم الاساسي والحضانة مهما كان عددتلاميذها وإذا لم يصل عدد التلاميذ إلي الحد المشار الية تنتدب واحدة بعض الوقت

الماليون والإداريون أثنان للمدرسة ذات العشر فصول فأقل ويزداد واحد لكل عشر فصولبعد ذلك

(مادة25)

يجوز للمديرية أو الإدارية المختصة أن تعير أعداد من المدرسين أو المدرسات الاوائلأو

الأوائل أو الوكلاء أو النظار العاملين بالمدارس الرسمية بالمدرسة الخاصة حسباحتياجاتهم وفي هذه الحالة تتحمل المدارس بكل مرتباتهم واجورهم وتأميناتهاوحوافزهم وبدلائهم.

ويجوز للعاملين في المدارس الخاصة من المتعاقدين معها في حالة إذا ما عينوا فيالتربية والتعليم في أثناء العام الدراسي أو في آخر أغسطس إذا ما رغبوا في ذلك عليأن تتخذ إجراءات تعيينهم من الجهات المعينين بها واستثنائهم من الأحكام المنظمة

كما يجوز للمدسة الخاصة إذا كان عدد حصص المادةأقل من النصاب المقرر للمدرسبالمدرسة الرسمية المناظرة ندب المدرسين أو تعيينهم لبعض الوقت بشرط ألا يزيد عددالدروس في هذه الحالة عن (25%) من أجمالي عدد دروس المادةالدراسية الواحدة أوالفصل الواحد وذلك بعد موافقة الادارة التعليمية وتحققا من قيام هؤلاء المدرسينبتدريس مواد تخصصهم

(مادة26)

يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمدير ونظامهاالمدارس المناظر ة بالاضافة الي ما يأتي:

- أخطار صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله بما يلزمها من مبان ومرافق وأثاثوتجهيزات

- الاشتراك مع صاحب المدرسة أو يمثلة في اعداد موازنة فصول وتلاميذ المدرسة في ضوءنتائج أمتحانات النقل والامتحانات العامة

- الاشتراك مع صاحب المدرسة أو من يمثلة في تحديد وتوفير احتياجات المدرسة منالعاملين ممن تتوافر فيهم مستويات الكفاية المطلوبة

- منح العاملين بالمدرسة الاجازات العارضة والمرضية والاعتيادية المقررة وتوزيععلم المتغيبين وأخطار صاحب المدرسة أو من يمثله في حالة انقطاع العامل دون عذرمقبول.

- وضع التقارير السنوية عن كفاية أداء العاملين بالمدرسة وفقا للنظم المعمول بهافي المدارس الرسمية

- طلب توقيع الجزاءات من صاحب المدرسة أو من يمثلة علي العاملين بالمدرسة وفقاللائحة الجزاءات وأخطاره بهذه الجزاءات اولا بأول لاعتماد تنفيذها.

- ويجوز لمدير المدرسة وناظرها توقيع الجزاءات بناء علي تفويض من صاحب المدرسة أومن يمثله

- رئاسة لجنة الاعفاءات من المصروفات المدرسية أو المنح الحوافز للطلاب، بعد عملالبحث الاجتماعي اللازم بمعرفة الأخصائي الاجتماعي للمدرسة

- ايداع إيرادات المدرسة من رسوم النشاط المدرسي له حق السحب في حساب باسم المدرسةفي البنك أو مكتب البريد ويكون له الحق السحب علي أن يتم الصرف في حدود القواعدالتي تنظمها القرارات الخاصة بهذه الرسوم

- اعداد تقرير شهري عن سير العمل بالمدرسة يقدم لصاحب المدرسة أو من يمثلة موضحاالاتي

- انتظام العمل من حيث حضور العاملين وتأخرهم وأجازاتهم العارضة والمرضية وكيفيةالتصرف فيها

- انتظام التلاميذ في الدراسة ومعدلات الغياب واسباب الزيادة فيها أن وجدت كيفةالتغلب عليها.

- مدي تقدم العمل الفني ومدي ملاءمة ما درس من المنهج للزمن المنقضي من العام.

- ملاحظات الموجهين الفنيين والماليين والاداريين الواردة في تقاريرهم

- إعداد دراسة تحليلية لنتائج امتحانات النقل والشهادات العامة بالمدرسة وأسبابالتخلف أن وجد طريق علاجه واقتراح صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بالمدرسة فيحالة تفوقها

(مادة27)

يشكل في المدارس الخاصة مجالس للآباء والمعلمين لاتحاد الطلاب وفقا للقراراتالمنظمة لهذه المجالس والاتحادات في المدارس الرسمية المناظرة ويكون لها نفسالاختصاصات.



الفصل الثاني

اللائحة الداخلية للمدارس الخاصة بمصروفات

(مادة28)

يجب أن تضع المدرسة الخاصة لائحة داخلية لنظام سير العمل بها وفقا لأحكام قانونالتعليم بها وفقا لاحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وهذا القرارطبقا للنموذج رقم (2) (المرفق) وتعد المدرسة لائحتها الداخلية من خمس صور وتراجعوتعتمد مع الترخيص النهائي من كل من الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليمالمختصة ويعتبر باطلا أي نص باللائحة مخالف لقانون التعليم وهذا القرار، ولا تصبحاللائحة نافذة ألا بعد اعتمادها من المحافظ وتوزيع الصور بعد اعتمادها علي الجهاتالمحددة بالمادة13 من هذا القرار ويجب علي الإدارة التعليمية أو المديريةالتعليمية المختصة أخطار كل الجهات المشار إليها بأي تعديل يطرأ علي اللائحة بعداعتمادها وعليء المدارس اخطار الإدارة او المديرية التعليمية بأي تعديل في لوائحهاويكون الرد خلال سنتين يوما من تاريخ استلامهم اللوائح وبعد هذه المدة تعتبرموافقة ضمنية.

ويحق للعاملين وأولياء الأمور الاطلاع علي اللائحة بالمدرسة ويجب ان تشمل اللائحةبصفة اساسية علي ما ياتي

1- البيانات الخاصة بالمدرسة وأهدافها مثل اسم المدرسة وصاحبها وممثلة ومراحلهاوفصولها إلي غير ذلك

2- الخطط والمناهج الدراسية المقررة مع مراعاة مثيلاتها في المدارس الرسميةالمناظرة

3- نظام إدارة المدرسة واختصاص كل عام فيها

4- فئات المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمات مثل ثمن الكتبواشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء وأوجه صرفها علي أن تحصل أقساط فيما عدارسوم النشاط وثمن الكتب فتحصل مع القسط الأول

5- نظام الإعفاء من المصروفات المدرسة

6- نظام الخدمات الإضافية كالأقساط الداخلية والتغذية والسيارات

7- مصادر الإيرادات وأوجه صرفها واسم البنك الذي تودع به أموال المدرسة وصاحب الحقفي الإيداع والسحب.

8- كثافة كل فصل طبقا لمساحة الحجرات مع مراعاة ما جاء بالمادةالرابعة من هذاالقرار.

9- نظام الامتحانات النهائية وامتحانات القبول والفترات والنقل مع مراعاة النظمالمقررة في المدارس المناظرة.

10- مواعيد الدراسة والإجازات وإذا كانت الدارسة تعطل يومين أسبوعيا فيجب أن يكونأحداهما يوم الجمعة وإذا كانت تعطل يوما ونصف فيجب أن يكون اليوم الكامل هو يومالجمعة.

11- نموذج العقد الذي يبرم بين المدرسة والعاملين بها وفقا للنموذج رقم (3) المرفقبهذا القرار.

الفصل الثالث

السجلات والمستندات التي تمسكها المدرسة الخاصة بمصروفات

(مادة29)

تمسك المدرسة الخاصة بمصروفات الملفات والدفاتر الإدراية الآتية باللغة العربية.

(أ‌) ملفا خاصا لكل تلميذ ويشمل طلب التحاقه بالمدرسة مستوفيا لطوابع تقابة المهنالتعليمية المقررة وغيرها من الطوابع المقررة وشهادة الميلاد والشهادات الدراسيةالحاصل عليها والبطاقة المدرسية وغير ذلك من الأوراق التي تتعلق به وتحفظ هذهالملفات مرتبة ومبوبة في مكان خاص.

(ب‌) سجلا لقيد التلاميذ تكتب فيه أسماؤهم مرتبة أبجديا حسب الفصول المقيدين بهاومدي بقائهم بكل صف وأحوالهم وأعمارهم وتاريخ قيد كل منهم بالمدرسة كما تقيد بهأسماء أولياء أمورهم ومهنهم ومحال أقامتهم وتاريخ فصل أو ترك التلميذ للمدرسة.

(جـ) سجلا لقيد حضور التلاميذ وغيابهم وحفظ وثائق الأخطار بذلك.

(د) سجل نتائج امتحانات النقل لتلاميذ المدرسة تكتب فيه أسماؤهم وأعمارهم والدرجاتالتي يحصلون عليها ونتيجة هذه الامتحانات ومدة البقاء بكل صف.

(هـ) سجلا لقيد العاملين بالمدرسة يبين اسم العامل وتاريخ ميلاده ووظيفتهوالمؤهلات الحاصل عليها وتاريخها وتاريخ تعيينه بالمدرسة وجميع الأعمال التيتولاها وتاريخها وأجره الشهري وما يطرأ عليها من تعديلات وأسباب وتاريخ انتهاءخدمته والعقوبات التي وقعت عليه.

(و) سجلا لقيد الإجازات ومدة الغياب المرخص بها لكل عامل.

(ز) ملفا خاصا لكل من العاملين بالمدرسة يحفظ به عقد عمله وصحيفة أحواله ومسوغاتتعيينه المقررة قانونا وقيده بنقابة المهن التعليمية أن كان مهينا والترخيصبالإقامة للأجانب منهم من وزارة ا لداخلية وتصريح العمل لهم من وزارة القوىالعاملة.

أما بالنسبة للمعارين فيحفظ بالملف قرار الإعارة وتاريخه ومدته.

سجلا لقيد ملاحظات الموجهين.

(ط) تقارير التوجيه الفني والمالي والإداري عن المدرسة حسب تواريخ ورودها . وما تمبأشنها من إجراءات.

(ي) ملفات لحفظ القرارات والمنشورات والتعليمات مرتبة ومبوبة ومفهرسة.

(ل) دفتر قيد موجودات المدرسة الدائمة وآخر للأصناف الاستهلاكية .

(ك) دفتر قيد المكاتبات الواردة ودفتر قيد المكاتبات الصادرة.

(و) ملفات لحفظ مجموعة من أسئلة امتحانات النقل سنة بسنة.

(ن)سجلا للعيادة الطبية يقيد فيه ملاحظات طبيب المدرسة ونتائج زيارته وإثيات الكشفالطبي على المستجدين من التلاميذ ونتائجه .

ويراعى أن تكون جميع الدفاتر والسجلات المستعملة بالمدرسة الخاصة على نسق المستخدمبالمدرسة الرسمية وأن تكون صفحاتها مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المدرسة علىالصفحة الأولى والأخيرة.

(مادة30)

يجب ان تمسك المدرسة الخاصة بالسجلات والدفاتر المالية الآتية باللغة العربيةوتحفظ بمقر المدرسة.

(أ‌) دفاتر تحصيل من مجموعتين على أن تختم الصفحة الأولى والأخيرة بخاتم المديريةأو الإدارة التعليمية المختصة:

- مجموعة تخصص لتحصيل المصروفات المدرسية واشتراكات الخدمات.

- مجموعة تخصص لتحصيل رسوم النشاط المدرسي.

ويراعي ان يستخدم في تحرير الإيصالات ورق كربون ذو وجهين وأن يكون الأصل ثابتابالدفاتر ومستوفيا لضريبة الدمغة المقررة مع ختم الأصل والصورة بخاتم المدرسة.

(ب) سجلا لقيد المتحصلات من التلاميذ تقيد أسماؤهم طبقا للصفوف الدراسية المقيدينبها والمصروفات المدرسية ورسوم النشاط واشتراكات الخدمات المقررة عليهم وبيان مايحصل من كل تلميذ ورقم ايصال التحصيل وتاريخه.

(ت‌) سجلا لقيد الإيرادات والمصروفات توضح فيه كافة القيود اللازمة لاستخراجالحساب الختامي للمدرسة، ويجوز تخصيص دفاتر حسابية مستقلة لكل ناحية من نواحيالإيراد والانفاق بالمدرسة على ان ترحل البيانات الإجمالية الى السجل العامللايرادات والمصروفات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mobarmg.roo7.biz
 
قرار وزاري رقم306 بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» «أبو النصر» يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم التعليم الخاص.. ويلغي القرار 306 لسنة 1993
» التعليم الخاص -قسم التعليم الخاص
» التعليم الابتدائى
» التعليم الاعدادى والثانوى
» التعليم الاعدادى والثانوى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مبرمجى ادارة منية النصر التعليمية :: قرارات وزارية :: قرارات وزارية تخص التعليم الخاص :: مدارس خاصة-
انتقل الى: